التعريف بالعنوان :
الشائع استعمال عقد الإجارة على الأشخاص ، وهناك مصطلح آخر يستعمله الفقهاء ،وهو عقد إجارة الأشخاص ، أو عقد الإجارة على العمل ، أو على منافع الأشخاص .
والمصطلحات الثلاثة وإن كانت صحيحة ، ولكن الأدق منها هو الأخير ، وهو عقد الإجارة على العمل أو منفعة الشخص وأن التحقيق أن العمل هنا هو منفعة الشخص ، إذ أن عقد الإجارة لا يرد على الشخص بذاته ، وإنما يرد على عمله ، وهذا هو رأي جمهور الفقهاء الحنفية والمالية وأكثر الشافعية ، والحنابلة في حين ذهب بعض الشافعية إلى أن محل عقد الإجارة هو العين نفسها ، لأن المنافع معدومة ، وذهب ابن تيمية ، وابن القيم إلى أنها ترد على الأعيان المتجددة كلبن المرضعة .
الكراء والإجارة :
ومن حانب آخر فإن الإجارة على عمل الأشخاص هو أحد نوعي الإجارة عند جمهور الفقهاء في حين خصص المالكية لفظ الإجارة للإجارة على عمل الأشخاص ، وعبروا عن الإجارة الواردة على الأعيان بالكراء ، فقالوا : الإجارة تطلق على منافع من يعقل ، وأن الكراء يطلق على العقد الوارد على من لا يعقل ، ونحن هنا نختار هذا العنوان ، وهو عقد الإجارة على عمل أو منافع الأشخاص ، ونعرف بكلماته الأربع :
التعريف بالعقد :
لغة : بمعني الشدّ والربط ، والعهد ونحوها .
وفي الاصطلاح : له معنيان عام وخاص ، بمعناه العام : هو كل تعهد يلتزم به الإنسان سواء أكان له مقابل أم لا وسواء أكان التزاماً دنيوياً أم دينياً ، وهذا ما فسر به قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) أي العهود والواجبات كلها .
أما معناه الخاص : فهو الالتزام الناشئ عن ارتباط الإيجاب بالقبول .
التعريف بالإجارة :
لغة : الإجارة ( بالكسر وهو المشهور ، وجاز فيها الضم والفتح ) اسم للأجرة ، وهي عوض المنفعة والعمل ، ونقل عن المبرد أنها مصدر أجر إجاراً ، وإجارة .
وفي الاصطلاح الفقهي خصصها المالكية بالعقد الوادر على منافع الإنسان ، أما العقد الوارد على الحيوان والدور والسفن فيسمونه : الكراء ، وأما الجمهور فيقولون هي : عقد وارد على تمليك منفعة سواء كانت للأعيان ، أم للأشخاص .
التعريف بالعمل والمنفعة :
العمل لغة : هو الفعل ... والمراد بها هنا هو الفعل الصادر من الإنسان ، سواء كان من أعمال الجوارح ، أم اللسان ، ويدخل فيه العمل الذهني والفكري الذي يخرج من دائرة الذهن إلى دائرة القول ، أو الكتابة .
والمنفعة لغة : هي كل ما ينفع به ويستفاد منه ، وجمعها : منافع ، والنفع : الخير ، وما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه .
التعريف بالأشخاص :
الأشخاص جمع شخص ، وهو في حقيقته هو الإنسان وحده ، ولكن اليوم يطلق عليه وعلى الشخص المعنوي ، حيث اعترفت القوانين المعاصرة بالشخصية الاعتبارية للشركات والمؤسسات ، وأثبتت لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء والمسؤولين ، وكذلك اعترف بها الفقهاء المعاصرون والمجامع الفقهية ، وبالتالي فإن المراد بالأشخاص هنا ، وفي بقية العقود هي الأشخاص الطبيعيون ، والأشخاص المعنويون ( الاعتباريون ، والقانونيون ) وحينئذ يجوز التعامل مع الشركات التي لها شخصية معنوية بعقد الإجارة ، ويمثلها أحد الأشخاص الطبيعيين ، ولذلك فكل ما نذكره في هذا البحث يشمل النوعين إلاّ ما يخص الإنسان ، ولا يتجاوزه إلى الشخص المعنوي مثل ما يخص عوارض الأهلية ونحوه .
قراءة و تحميل كتاب استحقاق الاعيان المالية المسروقة او المغصوبة PDF مجانا
قراءة و تحميل كتاب استيثاق الدين بالرهن في الفقه الإسلامي PDF مجانا
قراءة و تحميل كتاب الإجارة على الإجارة وتطبيقها المعاصر PDF مجانا
قراءة و تحميل كتاب الالتزامات الشرعية الناشئة عن الارادة المنفردة (بحث فقهي موازن بالقانون الوضعي) PDF مجانا
قراءة و تحميل كتاب التأجير المنتهي بالتمليك - فقه مقارن المعهد العالي للقضاء PDF مجانا
قراءة و تحميل كتاب التعاقد بالأنترنيت ومشكلة اتِّحاد مجلس العقد في القوانين المدنية العربية PDF مجانا