
 : قال المصنف حفظه الله : «فهذه رسالة مختصرة في «مصارف الزكاة في الإسلام» بيَّنت فيها مفهوم المصارف: لغة، واصطلاحًا، وأن الله حصر مصارف الزكاة بلا تعميم في العطاء، وذكرت أنواع المصارف الثمانية، وبيَّنت مفهوم كل مصرف: لغةً، واصطلاحًا، ونصيب كل نوع من المصارف، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، وفضل الدفع لكل مصرف، ثم ذكرت أصناف وأنواع من لا يصحّ دفع الزكاة إليهم بالأدلة». 
فهرس الموضوعات
-المقدمة
 أولا: المفهوم: لغة واصطلاحا.
-مفهوم المصارف لغة:
-ومفهوم المصارف اصطلاحا.
-ثانيا: حصر الله تعالى أهل الزكاة بلا تعميم في العطاء:
 ثالثا: أنواع مصارف الزكاة ومفهوم كل مصرف:
 المصرف الأول: الفقراء، وفيه مسائل:
 المسألة الأولى: مفهوم الفقير: لغة، واصطلاحا.
-مفهوم الفقير لغة
-مفهوم الفقر اصطلاحا.
-المسألة الثانية: نصيب الفقراء من الزكاة
-المسألة الثالثة: ما جاء من الآيات القرآنية
 والمصرف الثاني: المساكين وفيه مسائل:
 المسألة الأولى: مفهوم المساكين لغة واصطلاحا:
-مفهوم المساكين لغة
-مفهوم المساكين اصطلاحا.
-المسألة الثانية: هذه التعريفات السابقة، للفقير، والمسكين: تكون إذا جمع بين لفظ ((الفقير والمسكين))
-المسألة الثالثة: نصيب المساكين من الزكاة:
-المسألة الرابعة: ما جاء من الآيات القرآنية
-المسألة الخامسة: ما جاء من الأحاديث في المسكين
 المصرف الثالث: العاملون عليها، وفيه: مسائل:
 المسألة الأولى: مفهوم العاملين لغة
-مفهوم العاملين اصطلاحا.
-المسألة الثانية: نصيب العاملين عليها
-المسألة الثالثة: فضل الصدق والأمانة في حفظ الصدقة:
 المصرف الرابع: المؤلفة قلوبهم، وفيه مسائل:
 المسألة الأولى: مفهوم المؤلفة قلوبهم لغة واصطلاحا:
-مفهوم المؤلفة قلوبهم لغة
-مفهوم المؤلفة قلوبهم اصطلاحا.
 المسألة الثانية: أقسام المؤلفة قلوبهم، وأنواعهم:
 القسم الأول: كفار، وهم نوعان:
-النوع الأول: من يخشى شره.
-النوع الثاني: من يرجى إسلامه.
 القسم الثاني: المسلمون وهم أربعة أنواع:
-النوع الأول: قوم من سادات المسلمين لهم نظراء من الكفار.
-النوع الثاني: قوم في طرف بلاد الإسلام إذا أعطوا دفعوا عمن يليهم من المسلمين.
-النوع الثالث: قوم إذا أعطوا جبوا الزكاة ممن لا يعطيها إلا أن يخاف
-النوع الرابع: قوم سادات مطاعون في قومهم.
-المسألة الثالثة: نصيب المؤلفة قلوبهم من الزكاة
 المصرف الخامس: (وفي الرقاب) وفيه مسائل:
 المسألة الأولى: مفهوم الرقاب لغة واصطلاحا:
-لغة: الرقاب.
 مفهوم الرقاب اصطلاحا
-النوع الأول: المكاتب المسلم،.
-النوع الثاني: الأسير المسلم، الذي وقع في قبضة الكفار.
-النوع الثالث: المملوك المسلم.
-المسألة الثانية: فضل إعتاق الرقاب جاء في الكتاب والسنة
 المسألة الثالثة: نصيب الرقاب من الزكاة:
-1 - المكاتب المسلم
-2 - إعتاق الرقيق:.
-3 - الأسير المسلم.
 المصرف السادس: الغارمون:
 المسألة الأولى: مفهوم الغارمين لغة واصطلاحا.
-مفهوم الغارمين لغة:.
-مفهوم الغارمين اصطلاحا
 المسألة الثانية: أنواع الغارمين
 النوع الأول: غارم لإصلاح ذات البين
 فالغارم لإصلاح ذات البين: هو من يحمل دية، أو مالا
-الحال الأول: يتحمل مالا في ذمته للإصلاح.
-الحال الثاني: يقترض ويدفع للإصلاح.
-الحال الثالث: يدفع من ماله بنية الأخذ من الزكاة بدلا من ذلك.
-النوع الثاني: الغارم لنفسه في مباح
-المسألة الثالثة: نصيب الغارمين من الزكاة.
 المصرف السابع: في سبيل الله تعالى، وفيه مسائل:
 المسألة الأولى: مفهوم في سبيل الله لغة واصطلاحا:
-لغة: السبيل.
-اصطلاحا:.
-المسألة الثانية: نصيب الغزاة في سبيل الله من الزكاة.
 المصرف الثامن (وابن السبيل) وفيه مسائل:
 المسألة الأولى: مفهوم ابن السبيل لغة واصطلاحا.
-لغة: السبيل.
-واصطلاحا:.
-المسألة الثانية: نصيب ابن السبيل من الزكاة.
 رابعا: نصيب كل مصرف من مصارف الزكاة على سبيل الإجمال على النحو الآتي:
-1 - كل صنف من أصناف أهل الزكاة
-2 - أربعة أصناف يأخذون أخذا مستقرا.
-3 - أربعة منهم: وهم الغارمون، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل
-4 - أربعة يأخذون مع الغنى: الغازي، والعامل، والغارم للإصلاح، والمؤلف
 5 - قال السعدي رحمه الله: المدفوع له نوعان:
-نوع يعطى لحاجته:.
-ونوع يعطى لحاجة المسلمين إليه وعموم نفعه
-6 - إذا اجتمع في واحد من أهل الزكاة سببان جاز أن يأخذ بكل واحد منهما منفردا
-7 - يستحب صرف الزكاة إلى الأقارب المحتاجين.
 خامسا: أصناف من لا يصح دفع الزكاة إليهم:
-1 - الكفار إلا المؤلفة قلوبهم
-2 - آل النبي محمد - صلى الله عليه وسلم -، وهم بنو هاشم
-3 - موالي بني هاشم
-4 - المملوك.
-5 - الأغنياء بمال أو كسب
-6 - لا تدفع الزكاة إلى امرأة فقيرة تحت غني ينفق عليها.
 7 - من تلزم نفقته لا تدفع إليه الزكاة: وهم أنواع على النحو الآتي:
-النوع الأول: الأصول وإن علوا.
-النوع الثاني: الفروع وإن نزلوا.
-النوع الثالث: الزوجة
 النوع الرابع: الزوج
-القول الأول: لا تدفع زكاتها إلى زوجها.
-القول الثاني: يجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها
-8 - المبتدع والفاسق الذين يصرفونها في الفسق والعصيان.
-9 - جهات الخير من غير الأصناف الثمانية
 
 مهلاً !
مهلاً !

 
قراءة و تحميل كتاب شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (من النكاح إلى نهاية الإقرار) PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب 125 مسالة في قضايا الزكاة المعاصرة PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب فقه تربية الأبناء وطائفة من نصائح الأطباء PDF مجانا