اليقين لغة: الاستقرار، مأخوذ من قولهم: يقن الماء في الحوض، إذا استقر، المراد به: العلم الذي لا تردد معه.
واصطلاحًا: طمأنينة القلب، واستقرار العلم فيه، أو هو: الاعتقاد الجازم.
والشك لغة: التداخل؛ وذلك لأن الشاكَّ يتداخل عليه أمران، لا يستطيع الترجيح بينهما.
واصطلاحًا: التردد بين وقوع الشيء وعدمه.
والمراد بالقاعدة: أن الشك إذا ورد على الإنسان، وكان عنده يقين سابق، فإنه لا يلتفت إلى الشك، بل يرجع في الحكم إلى اليقين السابق عليه.
أمثلة القاعدة:
المثال الأول: من تيقن الطهارة وشك في الحدث، فإنه يبقى على حكم الطهارة.
المثال الثاني: من شك في إحدى الصلوات: هل صلاها أو لا؟ وجب عليه أن يصليها؛ لأن الصلاة مشكوك في فعلها، والأصل أنه لم يُصلِّ، فلا تبرأ ذمته منها حتى يعلم أنه صلاها[1].
دليل القاعدة
حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه: أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا». متفق عليه[2].
القواعد المتفرعة عن قاعدة (اليقين لا يزول بالشك)
القاعدة الفرعية الأولى: «الأصل بقاء ما كان على ما كان»، مثل:
1- من أراد الصوم وأكل شاكًا في طلوع الفجر، ثم لم يتبين له أنه طلع، فصيامه صحيح؛ لأن الأصل بقاء الليل.
2- من شك هل توضأ بعد الحدث؟ فهو محدث؛ لأن الأصل بقاء الحدث.
القاعدة الفرعية الثانية: «الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته»، مثل:
1- من رأى في سراويله منيًا ولا يذكر احتلامًا، وجب عليه إعادة الصلوات من آخر نومة نامها فقط، إضافة للاحتلام الحادث إلى أقرب أوقاته؛ لأن الأصل عدمه قبل ذلك الوقت.
2- من رأى في يده شيئًا يمنع وصول الماء إلى البشرة، مثل: الصبغ، أو الطامس (المزيل) أو الصَّمغ، وجب عليه الوضوء بعد إزالته[3]، وإعادة الصلوات من أقرب وقت استعمل فيه هذه الموانع؛ حيث يقدر وجود هذا المانع في أقرب زمن ممكن؛ لأن الأصل عدمه قبل ذلك الزمن.
القاعدة الفرعية الثالثة: «الأصل في الأشياء الطهارة»، مثل:
1- من ادعى نجاسة كل حيوان غير مأكول إذا كان أكبر من الهرة، فإنه يُطالب بالدليل الذي يصح أن ينقلنا عن الأصل الذي هو طهارة جميع الحيوانات إلا ما دل الدليل على نجاسته منها، فإن ذكر دليلًا يصح التمسك به في تنجيس ما ذكر، وإلا تمسكنا بأصل الطهارة.
2- من شك في طهارة بقعة يُصلى عليها فالأصل فيها الطهارة، حتى نعلم أنها قد انتقلت عن هذا الأصل إلى النجاسة، وذلك بالعلم بوقوع النجاسة على هذه البقعة.
القاعدة الفرعية الرابعة: «الأصل براءة الذمة»، مثل:
1- صلاة الوتر غير واجبة على المكلف لعدم وجود دليل قوي على وجوبها، والأصل براءة الذمة من وجوبها.
2- من ادعى على شخص دينًا وليس عنده بينة به، فلا يلزم المدعى عليه بالدين؛ لأن الأصل براءة ذمته.
قراءة و تحميل كتاب الأنكحة الفاسدة ( دراسة فقهية مقارنة ) PDF مجانا
قراءة و تحميل كتاب المنهج المصاحب لحلقات تحفيظ القرآن الكريم PDF مجانا
قراءة و تحميل كتاب فتح رب البرية بأدلة : المقدمة العزية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية PDF مجانا
قراءة و تحميل كتاب أحكام الأعمى في الفقه الإسلامي نسخة مصورة PDF مجانا
قراءة و تحميل كتاب الجامع في أحكام الطلاق وفقهه وأدلته PDF مجانا