مدى دستورية جريمة الشيك
القانون
الشيك : هو محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية استقر عليها العرف 00 ويقترب الشيك فى شكله من الكمبيالة، غير أن الشيك يختلف عن الكمبيالة فى أمرين : الاول : أن يكون دائما مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع لأنه أداة وفاء فحسب ولا يقوم بوظيفة الائتنمان 0 والثانى : أن الشيك يسحب فى العادة على بنك، ومن غير المألوف أن يكون المسحوب عليه فردا عاديا غير أن هذه الفروق قد تعجز أحيانا عن التمييز بين الشيك والكمبيالة، اذ قد تسحب الكمبيالة على بنك، وقد تكون فى ذات الوقت مستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع، فلا سبيل عندئذ للتفرقة بين النوعين من الصكوك الا بالبحث فى القصد من تحرير الورقة وهى مسالة واقع يفصل فيهما قاضى الموضوع .هذا ولم ترد فى القانون التجارى المصرى نصوص مفصلة خاصة بالشيك بل أن المشرع لم يستعمل لفظ " شيك " أصلا، وانما المح الى هذا النوع من الصكوك بتعبيرات مختلفة " كالحوالات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع أو الاوراق المتضمنة أمر بالدفع ولم يشأ المشرع المصرى لسبب غير مفهوم - الاستعانة بالقوانين الأجنبية التى كانت موجودة وقت وضع المجموعة التجارية المصرية لتنظيم التعامل بالشيكات كالقانون الفرنسى الصادر فى 14 يونيو 186 ؛ ونتج عن ندرة النصوص فى القانون المصرى أن أصبحت كل المسائل المتعلقة بالشيكات محلا ُللشك والتردد والغموض .وفى تعريفة للشيك :محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية استقر عليها العرف ويتضمن أمرا صادرا من شخص هو الساحب الى شخص آخر هو المسحوب عليــــه بأن يدفع من رصيده الدائن لديه لأمره ( أى لأمر الساحب ذاته ) أو لأمر شخص آلآخر أو للحامل مبلغا معينابمجرد الاطلاع على الصك.
قراءة و تحميل كتاب البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة PDF مجانا
قراءة و تحميل كتاب الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري PDF مجانا
قراءة و تحميل كتاب الدبلوماسية الإسلامية : دراسة مقارنة بالقانون الدولي المعاصر PDF مجانا
قراءة و تحميل كتاب الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري علاقات العمل الفردية والجماعية PDF مجانا